responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 478

من قبيل الأعذار في التأخير عن وقت الاختيار الى الوقت الثاني الذي هو وقت أصحاب الأعذار، و لعل هذا من جملة الأعذار عنده، و حينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في المختلف. و الله العالم.

الفصل الخامس في الصلوات المندوبة

و قد تقدم الكلام في الرواتب منها في محلها و بقي ما عداها و هو مما لا حصر له

لقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر».

إلا أنا نذكر هنا ما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) من مهمات هذه الصلوات جريا على وتيرتهم في ما قعدوا فيه و قاموا و أسامة لسرح اللحظ حيث اساموا، و ذلك يقع في مطالب:

المطلب الأول- في صلاة الاستسقاء

و هو طلب السقيا من الله عز و جل يعنى نزول المطر عند الحاجة اليه.

و قد كان مشروعا في الزمن الأول و الملل السابقة قال الله تعالى «وَ إِذِ اسْتَسْقىٰ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ» [2].

و روى الصدوق (عطر الله مرقده) عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ان سليمان بن داود (عليه السلام) خرج ذات يوم مع أصحابه يستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمهما الى السماء و هي تقول: «اللهم انا خلق من خلقك و لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم. فقال سليمان (عليه السلام) لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بغيركم».

و هي مستحبة عند غور الأنهار و فتور الأمطار لكون ذلك علامة غضب


[1] الوسائل الباب 42 من أحكام المساجد و المستدرك الباب 10 من أعداد الفرائض.

[2] سورة البقرة الآية 57.

[3] الفقيه ج 1 ص 333 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الاستسقاء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست