responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 466

[الموضع] الثاني [لو سبق المأموم ببعض التكبير]

- قال في الذكرى: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا اثم و أجزأ، و لو كان ناسيا أو ظانا فلا اثم و أعادها معه ليدرك فضيلة الجماعة، و في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم اعادة العامد و لأنها أركان زيادتها كنقصانها و من انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره.

و قال في كتاب الروض: و يستحب للمأموم إعادة ما سبق به من التكبير على الامام ظانا أو ناسيا ليدرك فضيلة الجماعة كما يرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله و لا تنقطع بذلك القدوة، و لو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال من ان التكبير ركن فزيادته كنقصانه و من كونه ذكر الله تعالى. و لا ريب ان عدم العود هنا أولى. و هو راجع الى ما في الذكرى إلا انه هنا رجح في العامد عدم العود و في الذكرى ظاهره التوقف حيث اقتصر على ذكر الوجهين الموجبين للإشكال.

و قال في المسالك- بعد قول المصنف: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الامام- ما لفظه: ان سبقه سهوا أو ظنا انه كبر أما لو تعمد استمر متأنيا حتى يلحقه الامام و يأثم في الأخير. أقول. و هذا احتمال ثالث زائد على ما في الذكرى و الروض.

و قال في المدارك- بعد ذكر حكم الساهي و الظان و انهما يعيدان مع الامام و حكم العامد و انه يستمر متأنيا حتى يلحقه الامام كما في المسالك- ما لفظه: و في الحكمين معا اشكال خصوصا الثاني، لأن التكبير الواقع في هذا الموضع على هذا الوجه منهي عنه و النهى في العبادة يقتضي الفساد، بل لو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا ان لم تبطل الصلاة بذلك. انتهى.

أقول: لا يخفى ان المسألة خالية من النص، و جميع ما ذكر فيها من التعليلات معلول لا يمكن الاعتماد عليه، و استشكال صاحب المدارك في محله، و من ثم ان الفاضل الخراساني في الذخيرة اقتصر على نقل الأقوال. و الله العالم.

المسألة الرابعة [لو حضرت جنازة في الأثناء]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو حضرت

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست