responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 462

ففيه ما قد عرفت مرارا من أن الأحكام المودعة في الأخبار انما تحمل على الافراد المتكررة الشائعة و هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الشاذة التي ربما لا توجد إلا بطريق الاحتمال.

و أما ما ذكره في المعتبر- و مال إليه في المدارك من عدم الوجوب بعد الدفن و ان جاز ذلك- فليس فيه تعرض لاخبار المنع و لا بيان الوجه فيها مع كونها ظاهرة بل بعضها صريحا في المنع، و حينئذ فقوله بالجواز مع معارضتها باخبار المنع من غير أن يجيب عنها لا وجه له. نعم ربما كان التفاتهم الى ان اخبار المنع ضعيفة السند لا تعارض الصحيحة التي ذكروها، و لعله لهذا الوجه جمد في المدارك على ما ذهب اليه صاحب المعتبر، على ان ما علل به في المعتبر عدم الوجوب في هذا المقام عليل لا يعتمد عليه، و ان كان الأولى التمسك بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب، لان أخبار الصلاة المطلقة لا عموم فيها على وجه يشمل محل البحث لما عرفت.

و بالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه و الاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه ايضا. و الله العالم.

المسألة الثالثة [لو فات المأموم بعض التكبيرات]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء، و انه لو سبق الامام ببعض التكبيرات استحب له الإعادة مع الامام، فالكلام هنا يقع في موضعين:

[الموضع] الأول- من فاته بعض التكبيرات مع الامام

، و الحكم فيه كما ذكروه (رضوان الله عليهم).

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست