اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 448
الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة فإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه و لنا ذخرا و مزيدا و فرطا و أجرا، و إذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، و إذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي أنت أحييتها و أنت أمتها دعوت فاجابتك اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت و أنت أعلم بها».
و ظاهر هذا الكلام محتمل لكون هذه الأدعية بعد الرابعة كما صرح به في المخالف، و يحتمل أن تكون صورة الصلاة هكذا مستقلة كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة و قال (عليه السلام) في الصورة الثالثة [1] من الكيفيات التي ذكرها بعد التكبيرات الأربع و الأدعية بينها المختصة بالصلاة على المؤمن «ثم تكبر الخامسة و تنصرف و إذا كان ناصبا فقل: اللهم انا لا نعلم إلا انه عدو لك و لرسولك اللهم فاحش جوفه نارا و قبره نارا و عجله الى النار فإنه كان يتولى أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيك (صلى الله عليه و آله) اللهم ضيق عليه قبره. و إذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزكه و ان كان مستضعفا فقل: اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم، و إذا لم تدر ما حاله الحق فقل: اللهم ان كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه، و الكلام هنا كما تقدم من ظهور كون الصلاة على هؤلاء بهذا النحو من غير التكبيرات الخمس التي في الصلاة على المؤمن و الاحتياط في ما قاله الأصحاب و الله العالم.
و منها-
استحباب الصلاة في المواضع المعتادة
، ذكره جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و عللوه بأنه ليكون طريقا الى تكثير المصلين لان السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيها فيكون ذلك طريقا الى تكثير المصلين الذي قد قدمنا انه من مستحبات هذه الصلاة أيضا. و لم أقف في ذلك على نص.
نعم وقع الخلاف في الصلاة في المسجد كراهة و عدمها و المشهور الكراهة في جميع المساجد إلا مكة المشرفة.