responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 442

الفتوى لم يقم عليه دليل، و المرجحات المنصوصة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) و ان تضمنت الترجيح بها لكن المراد انما هو الشهرة في الرواية، و هو في جانب الروايات الدالة على الاستحباب في الجميع لا سيما مع صحة سند الرواية الأولى، مضافا الى الترجيح بالعرض على مذهب العامة و ان كانوا هنا على قولين أيضا إلا ان العدم مذهب أبي حنيفة و مالك و الثوري [1] و لا يخفى قوة مذهب أبي حنيفة و شيوعه في الصدر الأول و الى ذلك تشير رواية يونس كما عرفت. و أيضا فإن من القواعد المنصوصة [2]- و ان كان الأصحاب قد أعرضوا عنها كملا كما نبهنا عليه في غير مقام مما تقدم- انه متى ورد خبر عن أولهم (عليهم السلام) و خبر عن آخرهم فإنه يؤخذ بالأخير، و روايتا العدم قد وردتا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) و رواية الاستحباب قد وردت عن الرضا (عليه السلام) فيكون الترجيح بمقتضى هذه القاعدة في جانب الاستحباب و الله العالم.

و منها-

استحباب ان لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة إماما كان أو مأموما

كما صرح به جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) و خصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد، و قال في الروض: و يستحب لكل مصل تأسيا به (عليه السلام) نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة. و الأقرب القول الأول،

فروى الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [3] «ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال».

و في رواية يونس المتقدمة [4] في الموضع الثالث «و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه».


[1] ارجع الى التعليقة (3) و (4) ص 441.

[2] الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة الجنازة.

[4] ص 409.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست