responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 427

الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.

المقام الثاني في المستحبات:

و منها-

ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة

على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.

و يدل على الأول

ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».

و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقوم من الرجل بحيال السرة و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر».

و يدل على ما ذهب اليه الشيخ

ما رواه هو و قبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام) [3] قال: «إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره».

و الشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر، قال لأنه يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. و الأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.

و منها-

استحباب الطهارة

و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة من الحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قال فليكبر معهم».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابن بابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس


[1] الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست