اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 425
يونس بن يعقوب [1]«في الصلاة على الجنازة من غير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك».
و ما في صحيحة الحلبي الواردة في جواز الصلاة حين تغيب الشمس و حين تطلع [2] قال «انما هو استغفار».
و منها-
وجوب الاستقبال بالميت
بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا و رجلاه الى يسار المصلى، قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة و عللوه بالتأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و عدم يقين الخروج من العهدة بدونه.
و الأظهر الاستدلال عليه
بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]«انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».
و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم، لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبر بالنسبة الى غير المأموم و لا بد ايضا من تقييده بصورة الإمكان، فلو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم [4] في صلاة الصادق (عليه السلام) على عمه زيد مصلوبا.
[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن مع الإمكان]
و منها- انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاة عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه إلا ان يتعذر الكفن فإنه يجعل في قبره و تستر عورته و يصلى عليه.
و الحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المدارك: هذا قول العلماء كافة لأن النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا فعل و هكذا الصحابة و التابعون فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما.