responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 413

[الموضع] الرابع [كيفية الصلاة على المنافق]

- ظاهر خبري أم سلمة و إسماعيل بن همام المتقدمين [1] انه (صلى الله عليه و آله) في صلاته على المنافق انصرف بعد التكبير الرابع و لم يدع له و لا عليه، و على هذا فالمراد بقوله (عليه السلام) في حديث أم سلمة «فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين» انما هو بمعنى الدعاء لهم لا ان النهى عن أصل الصلاة، لأن الخبرين صريحان في انه (صلى الله عليه و آله) صلى عليهم بعد النهى و انما ترك الدعاء لهم بعد الرابعة خاصة. و بالجملة فظاهر الخبرين المذكورين انه ينصرف بمجرد التكبير الرابع في الصلاة على المنافق كما ينصرف بالخامس في الصلاة على المؤمن.

و ما احتمله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين- من أن المراد الانصراف بإتمام دعاء الرابعة جمعا بينه و بين ما دل على الدعاء على المنافق كما سيأتي في الأخبار- فلا يخفى بعده و ركاكته بالنظر الى ظاهر سياق الخبرين المذكورين.

و بما ذكرنا صرح شيخنا الشهيد في الذكرى فقال: و الظاهر ان الدعاء على هذا القسم غير واجب لان التكبير عليه اربع و بها يخرج من الصلاة. قال في المدارك: و هو غير جيد فان الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه.

أقول: أشار بما بينه الى ما اختاره- كما قدمنا نقله عنه- من العمل بتلك الروايات الصحيح بعضها و الحسن بعضها و طرح روايتي أم سلمة و إسماعيل بن همام.

و فيه ان كلام شيخنا الشهيد مبنى على العمل بهذين الخبرين الذين هما مستند الأصحاب في تفريق الأدعية و توزيعها على التكبيرات كما هو القول المشهور بين كافة الأصحاب سلفا و خلفا. و الأخبار التي أشار إليها لم يقل بها أحد سواه و من تبعه، و لا ريب ان الخبرين المذكورين واضحا الدلالة في ما ذكره الشهيد من الانصراف بمجرد التكبير الرابع و عدم الدعاء مطلقا.

نعم يبقى الكلام في الجمع بين هذين الخبرين و بين الأخبار الدالة على الدعاء على المنافق كما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) و قد عرفت بعد ما احتمله بعض


[1] ص 402 و 403.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست