responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 398

و شيخنا الشهيد الثاني في الروض اقتصر على نقل القولين و دليلهما و لم يرجح شيئا في البين.

المسألة السابعة- لو تساوى الأولياء في مرتبة الولاية

قال الشيخ في المبسوط و الخلاف يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، و تبعه الفاضلان في المعتبر و التذكرة لعموم

قوله (صلى الله عليه و آله) [1] «يؤمكم أقرؤكم».

و زاد في المبسوط بعد الأسن قال: فان تساووا أقرع بينهم.

و قال فيه ايضا ان الحر أولى من العبد و الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة. و تبعه ابن إدريس. و هو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة كما افتى به في المبسوط و الخلاف في جماعة اليومية.

أقول: أما أولوية الذكر على الأنثى فقد صرح به جملة منهم (رضوان الله عليهم) بل قال في المنتهى انه لا خلاف فيه، و حكى بعض المتأخرين قولا باشتراك الورثة في الولاية.

و استدل في المدارك للقول الأول قال و ربما كان مستنده

قوله (عليه السلام) [2] «يصلى على الجنازة أولى الناس بها».

و مع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.

و فيه ان ما ذكره نوع مصادرة فإنه عين الدعوى، فإن أراد باعتبار كون الذكر أكثر ميراثا فهو لا يتم كليا لتخلفه في ما لو انحصرت الولاية في الأخ من قبل الام مع الأخت من قبل الأبوين فإنها أكثر ميراثا و بموجبه تكون الولاية لها دونه. نعم يمكن استفادة ما ذكره من صحيحة حفص بالتقريب الذي ذكرناه فيها كما تقدم في المسألة الثانية [3].

هذا إذا كانت الأنثى في طبقة الذكر كما هو المفروض و ان كانت جملة من عبائر الأصحاب مطلقة في ذلك.

أما لو لم يكن في طبقتها ذكر فالظاهر اختصاصها بالولاية


[1]

في سنن ابى داود ج 1 ص 159 عنه (صلى الله عليه و آله) «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ...

[2] ص 382.

[3] ص 390.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست