و زاد في المبسوط بعد الأسن قال: فان تساووا أقرع بينهم.
و قال فيه ايضا ان الحر أولى من العبد و الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة. و تبعه ابن إدريس. و هو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة كما افتى به في المبسوط و الخلاف في جماعة اليومية.
أقول: أما أولوية الذكر على الأنثى فقد صرح به جملة منهم (رضوان الله عليهم) بل قال في المنتهى انه لا خلاف فيه، و حكى بعض المتأخرين قولا باشتراك الورثة في الولاية.
و استدل في المدارك للقول الأول قال و ربما كان مستنده
قوله (عليه السلام)[2]«يصلى على الجنازة أولى الناس بها».
و مع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
و فيه ان ما ذكره نوع مصادرة فإنه عين الدعوى، فإن أراد باعتبار كون الذكر أكثر ميراثا فهو لا يتم كليا لتخلفه في ما لو انحصرت الولاية في الأخ من قبل الام مع الأخت من قبل الأبوين فإنها أكثر ميراثا و بموجبه تكون الولاية لها دونه. نعم يمكن استفادة ما ذكره من صحيحة حفص بالتقريب الذي ذكرناه فيها كما تقدم في المسألة الثانية [3].
هذا إذا كانت الأنثى في طبقة الذكر كما هو المفروض و ان كانت جملة من عبائر الأصحاب مطلقة في ذلك.
أما لو لم يكن في طبقتها ذكر فالظاهر اختصاصها بالولاية