اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 395
المذكورة كما اختاره في الذكرى.
و كيف كان فالكلام في هذه المسألة تكلف مستغنى عنه الآن الى ان يظهر صاحب الزمان (عجل الله فرجه).
و نقل عن ابن الجنيد ان الأولى الإمام ثم خلفاؤه ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات أقول: و في هذا إسقاط لولاية الولي المنصوص عليه إلا ان يخص بفقده أو طفوليته و عدم لياقته للصلاة و الاذن فيها.
المسألة الخامسة [هل يجب تقديم الهاشمي لو حضر الصلاة على الميت؟]
- قال الشيخ المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بنى هاشم كان اولى بالتقديم للصلاة عليه بتقديم وليه له، و يجب على الولي تقديمه و ان لم يقدمه لم يجز له التقدم.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: فإن أراد المفيد (قدس سره) بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق و إلا فهو ممنوع بل الأولى للولي التقديم اما الوجوب فلا، لنا عموم الآية [1] انتهى.
و قال في الذكرى: قال ابن بابويه و الشيخان و الجعفي و اتباعهم الهاشمي أولى و بالغ المفيد (قدس سره) فأوجب تقديمه، و ربما حمل كلامه على إمام الأصل و هو بعيد لانه قال: «و ان حضر رجل من فضلاء بنى هاشم» و هو صريح في كل واحد من فضلائهم، و لم أقف على مستنده، و الصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته، و لم يذكر في التهذيب عليه دليلا،
و في المعتبر احتج بما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله)[2]«قدموا قريشا و لا تقدموها».
في الجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 85 عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله)«قدموا قريشا و لا تقدموها و تعلموا منها و لا تعلموها».
و فيه عن عبد الله بن السائب «قدموا قريشا و لا تقدموها و تعلموا من قريش و لا تعلموها، و لو لا ان تبطر قريش لاخبرتها ما لخيارها عند الله تعالى».
و فيه عن على (عليه السلام)«قدموا قريشا و لا تقدموها و لولا ان تبطر قريش لاخبرتها بما لها عند الله تعالى».
قال المناوى في شرح الجامع الصغير ج 4 ص 512 استدل بهذه الأحاديث على تقديم قول الشافعي على غيره و رده عياض بان المراد منها الخلافة و قد قدم النبي (صلى الله عليه و آله) ابن حذيفة في الصلاة و خلفه قريش.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 395