اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 393
عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليه عند العامة [1] و قد تقرر في القاعدة المنصوصة عن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الأخبار على مذهبهم و الأخذ بخلافه [2] و مقتضاه حمل الصحيحة المذكورة على التقية كما ذكره الشيخ.
و كيف كان فإطلاق الأخبار التي هي مستند الحكم المذكور دال على انه لا فرق بين الدائم و المستمتع بها و لا بين الحرة و المملوكة، فعلى هذا يكون الزوج أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره.
و لا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم لعدم النص، و ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغة كما قال الله تعالى «وَ أَصْلَحْنٰا لَهُ زَوْجَهُ»[3] و يضعف بان ذلك انما يتم مع إطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما تضمنه الخبران اللذان هما مستند الحكم المذكور [4].
المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى من الولي]
- لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الولي كائنا من كان لقيامه مقام النبي (صلى الله عليه و آله) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم [5].
و قوله (صلى الله عليه و آله)[6] في خطبة الغدير «أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى
[1] في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 481 «عند الحنفية و الحنابلة الزوج يتأخر في الصلاة على الميت عن ذوي الأرحام، و عند الشافعية يتقدم الأولى فالأولى في الميراث و عند المالكية بعد ان ذكر الترتيب في من يصلى عليه من السلطان و غيره قال لا حق لزوج الميت في التقدم» و في المغني ج 2 ص 483 «اما زوج المرأة و عصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات و هو أكثر الروايات عن احمد و هو قول سعيد بن المسيب و الزهري و بكير ابن الاشبح و مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها، و روى عن احمد تقديم زوج المرأة على العصبات لأن أبا بكر صلى على امرأته و لم يستأذن إخوتها».