responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 388

هذه الصلاة كالصلاة اليومية و غيرها من الصلوات، و يظهر من العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك.

و قال في الذخيرة: و لولا ذلك- يعنى دعوى الاتفاق- لكان للمنازعة فيه مجال لعموم النص و عدم كونها صلاة حقيقة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة الحقيقية كما يستفاد من بعض الاخبار السابقة. انتهى.

أقول: و ما ذكره لا يخلو من قرب لما تكرر في الاخبار من

قولهم (عليهم السلام) [1] «انما هو تكبير و تسبيح كما تسبح في بيتك من غير طهر».

و نحو ذلك مضافا الى عدم ما يدل على ما ذكروه في شيء من اخبار هذه الصلاة، و كأنهم نظروا الى مجرد صدق الصلاة عليها.

المسألة الثانية [مراتب أولياء الميت]

- قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأب أولى من الابن، و الوالد أولى من الجد و الأخ و العم، و الأخ من الأب و الام أولى ممن يتقرب بأحدهما.

و الأول متفق عليه كما نقله في المدارك، و استدل عليه بان الأب أشفق على الميت من الابن و ارق عليه فيكون دعاؤه أقرب الى الإجابة. و رد بان ذلك انما يصلح توجيها للنص لا دليلا برأسه. و علل الثاني بما تقدم من الأولوية في الميراث و نقل عن ابن الجنيد انه جعل الجد هنا أولى من الأب و الابن محتجا بان منصب الإمامة أليق بالأب من الولد و الجد أب الأب فكان أولى من الأب.

و رده في المختلف بأن الأولى بالميراث أولى لعموم الآية [2].

قال في المدارك بعد نقل كلام المختلف: و قد عرفت ما فيه. و على ما احتملناه من معنى الأولوية يقرب ما ذكره ابن الجنيد.

أقول: قد عرفت مما قدمناه صحة الاستدلال بالآية على ما ذكره الأصحاب


[1] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

[2] «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» سورة الأنفال الآية 76.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست