responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 381

به ابن إدريس، إلا انى لم أقف على مذهبهم في هذه المسألة.

و قد حققنا ثمة ان المستفاد من الأخبار الواردة فيه ان له حالة غير حالتي الايمان و الكفر الحقيقيين» لأنه بالنسبة إلى أحكامه في الدنيا- من الحكم بنجاسته و كون ديته دية اليهود و النصارى و عدم قبول شهادته و عدم جواز إمامته في الصلاة كما دلت على جميع ذلك الأخبار- لا يمكن الحكم بإيمانه لأن سلب هذه الأحكام عنه لا يجامع الإيمان، و لا يمكن الحكم بكفره بالنظر الى أنه متدين بظاهر الإيمان كما هو المفروض، و من ذلك يعلم أن الحكم بوجوب الصلاة عليه لا يخلو من الإشكال لعدم الوقوف على خبر نفيا أو إثباتا في ذلك يتضح به الحال.

الرابع [حكم اللقيط]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلحق بالمسلم الواجب الصلاة عليه الطفل البالغ ست سنين، و لا خلاف و لا اشكال فيه إذا كان متولدا من مسلم كما تقدم الكلام فيه.

فاما إذا كان لقيطا في دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولده منه ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى حرا كان أو عبدا فظاهر كلام الأصحاب انه كذلك ايضا تغليبا للإسلام، بل صرح جملة منهم بإلحاق الطفل المسبي المتولد من كافر بالسابي إذا كان مسلما فيتبعه في الطهارة و الحكم بالإسلام، و مقتضاه وجوب الصلاة عليه ايضا و قد قدمنا في آخر المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالفصل السابع في الكافر من المقصد الأول في النجاسات من كتاب الطهارة ضعف ما ذهبوا اليه من الحكم بالطهارة و الإسلام بالنسبة إلى المسبي و لحوقه بالسابي.

و أما حكم اللقيط في دار الإسلام أو دار الحرب و فيها من يمكن تولده منه من المسلمين فلا يحضرني الآن دليل من الأخبار يدل عليه، و الشهيدان في الذكرى و الروض انما عللاه بتغليب الإسلام، و أنت خبير بما في هذا التعليل العليل من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام. و الله العالم.

المطلب الثاني- في من يصلي

و الكلام فيه يقع أيضا في مسائل

[المسألة] الأولى [أولى الناس بالميت]

- لا خلاف

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست