responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 359

و قال والده (طاب ثراه) في شرحه على الفقيه: اعلم ان الصدوق ذكر طرق هذه الأخبار و فيها جهالة و إرسال و لما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتى لا تكون بينها منافاة. و يمكن الجمع بينها على تقدير صحتها بوجه آخر بان تكون عروق البلدان بيد الملك الذي على جبل قاف المحيط بجميع الأرض و يكون كل بلد على فلس من فلوس الحوت الحامل لها بقدرة اللّٰه تعالى و إذا أراد اللّٰه تعالى أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الأرض و أمر الحوتة الصغيرة إن تتراءى للحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذي وقعت عليه الأرض التي أراد اللّٰه زلزلتها. انتهى.

و روى في الفقيه [1] عن على بن مهزيار قال: «كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام) و شكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز و قلت ترى لي التحويل عنها؟ فكتب لا تتحولوا عنها و صوموا الأربعاء و الخميس و الجمعة و اغتسلوا و طهروا ثيابكم و ابرزوا يوم الجمعة و ادعوا اللّٰه تعالى فإنه يرفع عنكم. قال ففعلنا فسكنت الزلازل».

الفصل الرابع في صلاة الأموات

و البحث في من يصلى عليه و من يصلى و الكيفية و الأحكام المتعلقة بالمقام، و حينئذ فتحقيق الكلام في هذا الفصل يتوقف على بسطه في مطالب أربعة:

المطلب الأول- في من يصلى عليه

و فيه مسائل

[المسألة] (الأولى) [هل يشترط إيمان الميت في وجوب الصلاة عليه؟]

لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن و هو المسلم المعتقد لامامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) كما انه لا خلاف و لا إشكال في عدم الوجوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج و النواصب و الغلاة و الزيدية و نحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة.


[1] ج 1 ص 343 و في الوسائل الباب 13 من صلاة الكسوف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست