اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 354
و تقديم الزلزلة على الباقي لأن دليل وجوبها أقوى. و لو اتسع لصلاتين فصاعدا و كانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، و لا يقضى ما لا يتسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة في الآيات. و لو وسع واحدة لا غير فالأقرب تقديم الكسوف للإجماع عليه، و في وجوب صلاة الزلزلة هنا أداء و قضاء وجهان، و على قول الأصحاب بأن اتساع الوقت ليس بشرط يصليها من بعد قطعا. و كذا الكلام في باقي الآيات. انتهى.
فائدة بها التمام و الختام [منشأ الآيات]
قال في من لا يحضره الفقيه في العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان النيسابوري عن الرضا (عليه السلام)[1] قال: «انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات اللّٰه تعالى لا يدرى أ لرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان تفزع أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس (عليه السلام) حين تضرعوا الى اللّٰه عز و جل، و انما جعلت عشر ركعات لأن أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم و الليلة انما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا، و انما جعل فيها السجود لانه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا و فيها سجود و لان يختموا صلاتهم ايضا بالسجود و الخضوع، و انما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من اربع سجدات لا تكون صلاة، لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات، و انما لم يجعل بدل الركوع سجود لأن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، و لأن القائم يرى الكسوف و الأعلى و الساجد لا يرى، و انما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها اللّٰه لأنها تصلى لعلة تغير أمر من الأمور و هو الكسوف فلما تغيرت العلة تغير المعلول».
[1] الفقيه ج 1 ص 342 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الكسوف.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 354