responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 342

و نقل عن العلامة انه احتمل في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة فإذا سجد الامام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام الى أن يقوم فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام و يتم الركعات قبل سجود الثانية.

قال في المدارك: و يشكل بان فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن و هو السجدتان من غير ضرورة و لا دليل على جوازه.

أقول: لا يخفى على من تأمل كلامهم ما وقع لهم فيه من النقض و الإبرام و ما هو عليه من الاختلاف و التناقض الظاهر لذوي الأفهام.

و التحقيق ان الكلام في هذه المسألة و جواز الدخول في الصورة المفروضة و عدمه مبنى على مسألة أخرى و هو انه هل يجوز للمأموم التخلف عن الامام لغير عذر بركن أو ركنين أم لا يجوز ذلك؟ و الذي صرح به جملة منهم في باب صلاة الجماعة هو الجواز.

و ممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى حيث قال: و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن و لا أكثر عندنا، و في التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، و المروي بقاء القدوة

رواه عبد الرحمن عن ابى الحسن (عليه السلام) [1] في من لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود انه يركع و يلحق به.

انتهى و مثل ذلك كلامه في الدروس. و ظاهر قوله «عندنا» مؤذن بدعوى الاتفاق على الحكم المذكور.

و قال المحقق الشيخ على في رسالته الجعفرية: و لو تخلف المأموم بركن أو أكثر لم تنقطع القدوة. و قال الشارح الجواد- في شرح الرسالة المذكورة تعليلا للحكم المذكور- ما لفظه: لثبوتها و ان زوالها بعد ذلك يحتاج الى دليل و الأصل عدمه و لرواية عبد الرحمن. ثم ساق الرواية المذكورة ثم نقل التوقف عن العلامة في التذكرة و استبعده بناء على ما ذكره من الدليل.


[1] الوسائل الباب 64 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست