responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 333

سورة في كل ركعة و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. الحديث».

و قد تقدم [1].

و ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) وجوب إتمام سورة في الخمس لصيرورتها بمنزلة ركعة فتجب الحمد و سورة.

بقي الكلام في ما لو جمع في ركعة بين الإتمام و التبعيض فأتم في القيام الأول مثلا و بعض في البواقي فهل يجوز أن يسجد قبل إتمام السورة؟ فيه وجهان، قال في الذخيرة: و لعل الأقرب الجواز.

أقول: يمكن توجيه الأقربية بإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على جواز التبعيض أعم من أن يتم السورة في ركعة واحدة أم لا.

و قال العلامة: الأقرب انه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة و بعض أخرى فإذا قام في الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لانه قيام من سجود فوجب فيه الفاتحة قال: و يحتمل ضعيفا أن يقرأ من الموضع الذي انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الفاتحة لكن يجب أن يقرأ الحمد في الثانية بحيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين. انتهى.

أقول: و يمكن ترجيح ما استضعفه بقوله (عليه السلام) في صحيحة

زرارة و محمد بن مسلم [2] «و ان نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب».

و قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] «و لا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة».

و قوله (عليه السلام) في صحيحتي البزنطي و

على بن جعفر [4] «فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة».

فإن الجميع كما ترى ظاهر في انه ما لم يتم السورة التي بعضها فلا يقرأ فاتحة الكتاب و انه يجب القراءة من موضع القطع، و الأخبار المذكورة بعمومها شاملة لموضع المسألة.

و ذكر الشهيدان (طاب ثراهما) انه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام


[1] ص 326.

[2] ص 326.

[3] ص 327.

[4] ص 330 و 331.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست