responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 317

و التحقيق كما عرفته انه ان قلنا بالتوقيت و ان هذه الآيات من قبيل الأوقات اتجه ما ذكروه هنا من سقوط القضاء مطلقا في الزلزلة و غيرها، إلا أن تستثنى الزلزلة من ذلك بناء على ظاهر اتفاقهم على الخروج من قاعدة التوقيت فيها كما عرفت، و ان قلنا فيها بالسببية كما هو ظاهر إطلاق الأخبار فالواجب هو الصلاة متى حصلت الآية و لفظ الأداء و القضاء في كلامهم هنا لا معنى له بناء على ذلك، لكن توجه الخطاب الى الجاهل بعد العلم لا يخلو من اشكال. و الله العالم.

المقام الثاني- ان لا يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت و زال السبب

، و الحكم فيه انه ان لم يستوعب الاحتراق فالحكم فيه كما تقدم من عدم القضاء و ان احترق القرص كله وجب القضاء.

قال في المدارك: هذا قول معظم الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل قال في التذكرة انه مذهب الأصحاب عدا المفيد (قدس سره) انتهى.

أقول: تخصيص الخلاف بالشيخ المفيد مؤذن بعدم المخالف سواه و الحال ان الخلاف في ذلك منقول عن جمع من مشاهير المتقدمين: منهم- الشيخ على ابن بابويه في الرسالة و ابنه في المقنع و السيد المرتضى في الجمل و أجوبة المسائل المصرية و أبو الصلاح.

قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة: إذا احترق القرص كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، و ان احترق بعضه و لم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى. قال في المدارك: و لم نقف لهذا التفصيل على مستند. انتهى.

و قال الشيخ على بن بابويه (نور الله ضريحه) على ما نقله عنه في الذكرى بعد نقل كلام الشيخ المفيد المذكور: إذا انكسفت الشمس أو القمر و لم تعلم فعليك ان تصليها إذا علمت به، و ان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صلها، و ان لم يحترق كله فاقضها و لا تغتسل. ثم قال في الذكرى: و كذا قال ابنه في المقنع. ثم قال

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست