اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 298
الجماعة لا بأربع كما دل عليه الخبر المذكور و ان كان قد قيل بالأربع أيضا و دل عليه بعض الأخبار الضعيفة التي قدمنا ان الأظهر حملها على التقية، و لو صح سند الخبر المذكور لأمكن تخصيص تلك الأخبار به إلا انه لضعفه و شذوذه و ندوره لا يمكن التعلق به، و لا اعرف جوابا عنه إلا الإرجاء فيه الى قائله لو ثبت عنه (صلى الله عليه و آله) إلا ان الظاهر ان الخبر عامي و رجاله انما هم من العامة و حينئذ فلا حاجة الى تكلف الجواب عنه.
و اما ما ذكره الصدوق من الجواب عنه فبعيد إلا ان مذهبه في القضاء مع اختلال الشروط هو الصلاة أربعا كما ذكره في الهداية، و من أجل ذلك حمل الأربع المذكورة هنا على انها صلاة العيد المقضية بعد فوات شرطها. و الله العالم.
و منها- كراهة نقل المنبر من المسجد بل يعمل له شبه المنبر من طين، و نقل عليه في الذكرى الإجماع.
و يدل عليه
ما رواه الصدوق عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليس فيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى: الصلاة «ثلاث مرات» و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل».
و منها-
كراهة الخروج بالسلاح
، قال في الذكرى: لمنافاته الخضوع و الاستكانة، و لو خاف عدوا لم يكره
لما روى عن السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهما السلام)[2] انه قال: «نهى النبي (صلى الله عليه و آله) ان يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر».