responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 296

المسجد الحرام و كل مكان شريف بمسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و قد عرفت ان الاستثناء نصا و فتوى مقصور على مسجد النبي (صلى الله عليه و آله). و (ثانيهما)- استحباب الركعتين بعد الرجوع، و الموجود في النص و عليه اتفقت كلمة الأصحاب انما هو قبل الخروج.

و نقل عنه في المختلف انه احتج بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم، و الابتداء كالرجوع فيتساويان. ثم أجاب عنه بالمنع من التساوي في المقامين للحديث. و أشار بالحديث الى ما قدمه من رواية محمد بن الفضل الهاشمي التي ذكرناها.

أقول: الظاهر ان ما ذكره من مستند ابن الجنيد انما هو من كلامه كما هي قاعدته في الكتاب المذكور غالبا، و الذي يقرب عندي ان مستنده بالنسبة إلى الإلحاق انما هو شرف المكان كما يشير اليه قوله «الاجتياز بمكان شريف» و فيه ان هذه العلة مستنبطة فالعمل بها قياس محض، و بالنسبة إلى استحباب الركعتين بعد انما هو الخبر الذي نقله عن ابى عبد الله (عليه السلام) من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يفعل في البدأة و الرجعة في مسجده، و حينئذ فإن ثبت الخبر المذكور فلا اعتراض عليه في ذلك و يبقى محل الإيراد على كلامه بالنسبة إلى الأول.

و رابعها- ما ذكره في الذكرى عن الفاضلين من جواز صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية، ثم أجاب عنه بان الخصوص مقدم على العموم.

أقول: التحقيق ان هنا عمومين قد تعارضا و هو صلاة التحية فإن ظاهر النصوص استحبابها مطلقا في يوم العيد و غيره، و كراهية الصلاة يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها أعم من أن تصلى في مسجد أو غيره، فقول شيخنا المذكور ان الخصوص مقدم على العموم لا أعرف له وجها، فإنه كما يحتمل العمل بعموم الأمر بالتحية الشامل ليوم العيد و غيره و تقييد الكراهة في العيدين بما عدا صلاة التحية كما ذكره الفاضلان يمكن ايضا العمل بعموم ما دل على كراهية التنفل يوم العيد الشامل لصلاة التحية و غيرها و تخصيص عموم صلاة التحية بغير يوم العيد. و بالجملة تخصيص

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست