اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 277
في الجواز للتبرك و رواية المصباح في يوم عاشوراء. و قضية الجمع بين أخبار المسألة تقييد ما يدعى دلالته على التحريم بإطلاقه و قصر الحكم بالتحريم على ما عدا المواضع الثلاثة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار. و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم
و منها-
التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
أولها المغرب و آخرها صلاة العيد، و ضم الصدوق الى هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرين، و ضم ابن الجنيد النوافل ايضا، و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيب عشر صلوات أولها ما تقدم.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع
(الأول) [هل التكبير عقيب الصلوات في الفطر واجب؟]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب هذا التكبير و استحبابه في عيد الفطر فنقل عن المرتضى (رضى الله عنه) القول بالوجوب و المشهور الاستحباب.
و يدل على ما ذهب اليه المرتضى من الوجوب في الفطر الآية أعني قوله عز و جل «وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ»[1].
و روى الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[2] في حديث شرائع الدين قال: «و التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، و هو ان يقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا. لقوله عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ. الحديث».
و التقريب فيه انه قد فسر (عليه السلام) الآية بهذا التكبير الواقع في الفطر، و الأوامر القرآنية للوجوب إجماعا إلا ما قام الدليل على خلافه، و يعضده تصريح الخبر بالوجوب أيضا.