responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 249

الإنصاف شبهة الإنكار. و الله العالم.

[الموضع] الثالث [القنوت بعد التكبيرات هل هو واجب؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في القنوت بعد التكبيرات السبع هل هو واجب أو مستحب؟ فالأكثر على الأول و هو الذي عليه المعول و نص المرتضى كما ذكره في الذكرى على انه مما انفرد به الإمامية، و قال الشيخ في الخلاف انه مستحب لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب.

و ظاهر صاحب المدارك الميل الى ذلك فإنه بعد ان احتج للقول الأول بروايتي يعقوب بن يقطين و إسماعيل بن جابر [1] نقل عن الشيخ في الخلاف القول بالاستحباب و الاحتجاج عليه بأصالة براءة الذمة من الوجوب. قال و جوابه ان الأصل يصار الى خلافه لدليل و قد بيناه. ثم قال: و قد يقال ان هاتين الروايتين لا تنهضان حجة في إثبات حكم مخالف للأصل خصوصا مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت.

و أنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الفطن النبيه (أما أولا) فلأنه قد حكم بصحة رواية يعقوب بن يقطين في صدر هذه المقالة في الاستدلال على بيان الكيفية و الأمر كذلك و ان ذكرها هنا عارية عن وصف الصحة، و حينئذ فتمسكه بالأصل في مقابلة الخبر الصحيح الصريح الذي هو دليل شرعي عنده خروج عن قاعدته في هذا الكتاب بل القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب.

و (أما ثانيا) فان الفصل بالقنوت و الأمر به هنا ليس منحصرا في هاتين الروايتين بل هو موجود في جملة من الأخبار:

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «سألته عن الكلام الذي يتكلم به في ما بين التكبيرتين في العيدين فقال ما شئت من الكلام الحسن».


[1] ص 241.

[2] الوسائل الباب 26 من صلاة العيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست