responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 242

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا في مواضع

[الموضع] (الأول) في التكبيرات الزائدة

و هي التكبيرات التسع هل هي واجبة أو مستحبة؟ فالذي عليه الأكثر- و منهم السيد المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس- الوجوب و قال الشيخ المفيد في المقنعة: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة و مهملا فضيلة. و هو صريح في الاستحباب.

و استدل له

الشيخ في التهذيب بصحيحة زرارة [1] قال: «ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء: يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا بعد ان يلحق ذلك الى وتر».

قال الشيخ: ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات و هذا يدل على ان الإخلال بها لا يضر الصلاة.

و الى هذا القول مال جملة من المتأخرين: منهم- المحقق في المعتبر و غيره.

و أجاب في الاستبصار عن هذه الرواية و ما في معناها بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة [2] قال و لسنا نعمل به و إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

و استدل في المدارك للقول المشهور- حيث اختاره و جعله الأصح- بالتأسي و ظاهر الأمر.

و أنت خبير بان استدلاله بالتأسي هنا لا وجه له و ان وقع منه مثله في غير موضع كما وقع منه رد ذلك أيضا في غير موضع، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما تقدمت الإشارة إليه في مواضع من الكتاب. و التأسي انما يمكن الاستدلال به على الوجوب في ما علم وجوبه على المعصوم (عليه السلام) لا مطلقا كما


[1] الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

[2] نيل الأوطار ج 3 ص 253 و البحر الرائق ج 2 ص 160.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست