اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 242
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنا في مواضع
[الموضع] (الأول) في التكبيرات الزائدة
و هي التكبيرات التسع هل هي واجبة أو مستحبة؟ فالذي عليه الأكثر- و منهم السيد المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس- الوجوب و قال الشيخ المفيد في المقنعة: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة و مهملا فضيلة. و هو صريح في الاستحباب.
و استدل له
الشيخ في التهذيب بصحيحة زرارة [1] قال: «ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء: يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا بعد ان يلحق ذلك الى وتر».
قال الشيخ: ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات و هذا يدل على ان الإخلال بها لا يضر الصلاة.
و الى هذا القول مال جملة من المتأخرين: منهم- المحقق في المعتبر و غيره.
و أجاب في الاستبصار عن هذه الرواية و ما في معناها بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة [2] قال و لسنا نعمل به و إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
و استدل في المدارك للقول المشهور- حيث اختاره و جعله الأصح- بالتأسي و ظاهر الأمر.
و أنت خبير بان استدلاله بالتأسي هنا لا وجه له و ان وقع منه مثله في غير موضع كما وقع منه رد ذلك أيضا في غير موضع، و هذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما تقدمت الإشارة إليه في مواضع من الكتاب. و التأسي انما يمكن الاستدلال به على الوجوب في ما علم وجوبه على المعصوم (عليه السلام) لا مطلقا كما