responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 238

هو ما ذكره ابن الجنيد.

و توضيحه ان صحيحة الحلبي و ان دلت بإطلاقها على السقوط عن كل من حضر العيد من أهل المصر و غيرهم من أهل القرى إلا ان الروايات الأخر قد خصت الرخصة بالنائي من أهل القرى، فيجب حمل إطلاق الصحيحة المذكورة على ما فصلته هذه الروايات حمل المطلق على المقيد كما هو القاعدة المسلمة بينهم. و أما قوله في المدارك- في منع دلالة الروايتين المذكورتين في كلامه: ان اذن الإمام للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره- فهو مغالطة لأن أحدا لا يدعى ذلك و انما الوجه في ذلك هو ان الأدلة من الكتاب و السنة قد دلت على وجوب الجمعة فسقوطها يحتاج الى دليل، و الروايات هنا مع صحتها كما هو المفروض قد دل بعضها على السقوط مطلقا و بعضها على تخصيص السقوط بالنائي، و مقتضى الجمع حمل مطلقها على مقيدها و بها حينئذ يخص عموم الكتاب و السنة، و اللازم من ذلك هو ما قلناه من تخصيص الرخصة بالنائي خاصة.

و بذلك يظهر لك ضعف قول من ذهب الى السقوط مطلقا كما هو القول الأول لما فيه من اطراح هذه الأخبار مع إمكان الجمع بينها و بين الصحيحة المذكورة بما ذكرناه، و ضعف قول من ذهب الى الوجوب مطلقا كما هو قول ابى الصلاح و من معه لما ذكرنا من تخصيص تلك الأدلة بهذه الأخبار بعد جمعها على ذلك الوجه الواضح المنار و أما ما ذكره في الذكرى- من ان البعد و القرب من الأمور الإضافية فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد، و جعل هذا وجه جمع بين الأخبار و من ثم قال بالقول الأول مع ما ذكره من الاعتماد على روايتي إسحاق و سلمة- فبعده أظهر من أن يخفى، إذ المتبادر عرفا من القاصي هنا انما هو من كان خارجا عن المصر و هم أصحاب القرى الخارجة كما صرح به صاحب كتاب الدعائم، و هذا هو المعنى الذي فهمه عامة الأصحاب لأنه هو المتبادر المنساق الى الفهم في هذا الباب، و قد اعترف هو نفسه بذلك ايضا فقال بعد ذكر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست