اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 236
القضاء. انتهى. و الله العالم.
(المسألة السابعة) لو اتفق العيد و الجمعة
فقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، فقال الشيخ في جملة من كتبه أنه يتخير من صلى العيد في حضور الجمعة و عدمه، و نحوه قال الشيخ المفيد في المقنعة و رواه ابن بابويه في كتابه، و اختاره ابن إدريس، و اليه ذهب أكثر المتأخرين بل نسبه العلامة في المنتهى الى من عدا ابى الصلاح و في الذكرى الى الأكثر، و نقل عن ابن الجنيد في ظاهر كلامه اختصاص الترخيص بمن كان قاصي المنزل، و اختاره العلامة في بعض كتبه.
و قال أبو الصلاح قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد و جمعة ان المكلف مخير في حضور أيهما شاء، و الظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك. و قريب منه كلام ابن البراج و ابن زهرة.
و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن الحلبي [1]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة قال اجتمعا في زمان على (عليه السلام) فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر. و خطب على (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة».
و ما رواه في الكافي عن سلمة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فان له رخصة يعنى من كان متنحيا».
و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[3]«ان على بن ابى طالب (عليه السلام) كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام ان يقول للناس في خطبته الاولى انه قد اجتمع لكم