responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 207

امامه موافقا لمذهبه و ان لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس. انتهى.

و هو صريح كما ترى في ان مذهبه (قدس سره) صحة الصلاة بإمام الجماعة و عدم اشتراط إمام الأصل، و به يظهر لك ما في دعوى الإجماع على اشتراط هذه الصلاة بإمام الأصل مع تصريح هذا العمدة الذي هو من أهل الصدر الأول الذين عليهم المعول بجوازها مع إمام الجماعة كما سمعت. و اما احتمال الحمل على صلاة مستحبة فغير جيد لما سنبين ان شاء اللّٰه تعالى من انه لا مستند له و لا دليل عليه و ان ذكره جلهم.

و بالجملة فإن عدم ذكر قدماء أصحابنا للوجوب العيني في هذه الصلاة انما هو باعتبار احالتهم لاحكام هذه الصلاة على صلاة الجمعة فكل ما حكموا به في صلاة الجمعة فهو آت في هذه الصلاة، فلا يتوهم من سكوتهم عن التصريح به هنا نفيه عن هذه الصلاة و ان قالوا به في الجمعة فهو غلط محض كما أوضحناه لك في عبارة المقنعة.

و مما يؤيد ذلك الأخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى الدالة على تعليم الأئمة (عليهم السلام) لأصحابهم كيفية الصلاة و آدابها و أحكامها و ما يتعلق بالإمام فيها فان جميع ذلك قرينة واضحة على انها يتأتى من أصحابهم أن يصلوها بغير المعصوم إذ مع الاختصاص بالمعصوم لا يظهر لهذا التعليم كثير فائدة كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

و

ثانيها- العدد

و قد أجمع الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) على اعتباره هنا، و يدل عليه

صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] انه قال: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة».

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [2] انه قال: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم ان


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و 39 من صلاة العيد.

[2] مستدرك الوسائل الباب 31 من صلاة العيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست