responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 206

لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد عند عدم حضور الامام.

و هو كما ترى صريح في ما قلناه واضح في ما ادعيناه فإنه حكم بأن صلاة العيدين فرض عيني لكل من لزمته الجمعة، و قد عرفت مذهبه في الجمعة و شرطها عنده انما هو إمام الجماعة و هي واجبة عينية عنده باجتماع شرائطها المتقدمة التي من جملتها إمام الجماعة، و مقتضى ذلك وجوب صلاة العيدين عينا متى حصلت تلك الشروط و قوله هنا «على شرط حضور الإمام. الى آخره» أراد به بيان التفرقة بين الجمعة و العيدين بحصول الاستحباب في هذه دون تلك فجعل مدار الوجوب و الاستحباب على حضور الامام و عدم حضوره فمتى صلى مع الإمام فهي واجبة عينا و متى تعذر الصلاة معه فهي مستحبة فرادى بخلاف الجمعة فإنه مع عدم الامام تسقط بالكلية. و المراد بالإمام في كلامه هو إمام الجماعة الذي تقدم تصريحه به في صلاة الجمعة.

و اما ما ذهب اليه بعض من الاستحباب جماعة فهو باطل كما سيجيء بيانه ان شاء اللّٰه تعالى بل هي اما واجبة عينا ان وجد الامام و كملت باقي الشروط و إلا صليت فرادى استحبابا. و جميع ما ذكرنا بحمد اللّٰه سبحانه ظاهر لا خفاء عليه.

و اما توهم حمل الأخبار المتقدمة على إمام الأصل فقد عرفت ما فيه من كلام مشايخنا المذكورين (رضوان اللّٰه عليهم) فإنه جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

و يؤيد ما ذكرناه من عدم اشتراط إمام الأصل في هذه الصلاة ما نقله في كتاب البحار [1] عن الصدوق في كتاب ثواب الأعمال حيث انه نقل فيه خبرا عن سلمان الفارسي (رضى اللّٰه عنه) عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفية مخصوصة بعد صلاة العيد، ثم قال (قدس سره) هذا لمن كان امامه مخالفا لمذهبه فيصلي معه تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان


[1] ج 18 الصلاة ص 861 و العبارة فيها تلخيص و نقل بالمضمون.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست