responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 2

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة الباب الثالث]

[تتمة الفصل الأول]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة

و هي أمور: أحدها الامام، و ثانيها العدد، و ثالثها الخطبتان، و رابعها الجماعة، و خامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دون ثلاثة أميال، و سادسها الوقت، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:

[المقصد] (الأول) في الإمام

[ما يشترط في الإمام]

و يشترط فيه أمور

(الأول)- البلوغ

فلا تصح إمامة الصبي و ان كان مميزا، و قال العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه، مع ان المنقول عن الشيخ في الخلاف و المبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض و هو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة، و اما ما اوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة- حيث قال: و الظاهر ان مراده بالفرائض ما عدا الجمعة- فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك:

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن ابى عبد اللّٰه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست