responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 174

السعي فإن المندوب لا يكون شرطا للواجب، و أكثر الأصحاب علقوا التحريم على الأذان لظاهر الآية بل صرح بعضهم بالكراهة بعد الزوال قبل الأذان و هو أوضح دلالة و ان كان ما هنا أجود. انتهى. و هو جيد.

و يميل إليه أيضا كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال: و الظاهر ان النداء كناية عن دخول الوقت فلو لم يناد يحرم ايضا و يجب السعى، فقول المصنف «بعد الزوال» إشارة إلى تفسير الآية أحسن من كلام غيره «بعد النداء» إذ دليل التحريم ظاهر الآية فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه «و ذروا البيع» يكون الفعل حراما لأن الأمر بالسعي للفور لترتبه على «إذا». إلى آخر كلامه زيد في مقامه و بذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال: ثم لا يخفى ان المذكور في عبارات الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتى ان المصنف في المنتهى و النهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء و لو كان بعد الزوال. ثم نقل ما قدمنا نقله عن المنتهى الى أن قال فما اختاره في هذا الكتاب من إناطة التحريم بالزوال و اختاره الشارح الفاضل محل تأمل. انتهى، فان فيه انه لا مجال للتأمل هنا إلا ان كان باعتبار مخالفة الإجماع المنقول و فيه ما قد عرفت و لا سيما ما شرحناه آنفا من أحوال هذه الإجماعات و به صرح هو أيضا في كتابه في غير موضع، إلا أن مقتضى النظر في الأدلة و تحقيق ما هو الحق المستفاد منها إنما هو في ما ذكره هذان الفاضلان المحققان كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في ما ذكراه فإنه جيد متين و جوهر ثمين كما لا يخفى على الحاذق المكين.

[الموضع] الثاني [هل يلحق غير البيع به في الحرمة؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في غير البيع من العقود و الإيقاعات كالصلح و الإجارة و النكاح و الطلاق و نحوها، فألحقها العلامة (قدس سره) و جماعة بالبيع للمشاركة في العلة المومأ إليها في قوله سبحانه تعالى «ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» [1] و إنما خص البيع بالذكر لان فعله كان أكثريا لأنهم كانوا يهبطون إلى


[1] سورة الجمعة الآية 9.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست