responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 172

الشهرة و إلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه من الأدلة تقتضيه. و اللّٰه العالم.

المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تحريم البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه في المنتهى و التذكرة و يدل عليه قوله عز و جل «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» [1] فان مفاده الأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «و روى انه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. الآية».

و الظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هو أعم منه و من الشراء لإطلاقه شرعا عليه، و بذلك صرح جملة من الأصحاب.

و انما الخلاف و الإشكال في هذا المقام في مواضع

[الموضع] الأول [مبدأ حرمة البيع]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى و الشيخ في الخلاف اناطة التحريم بالأذان و ان تأخر عن الزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعد الزوال و قبل الأذان غير محرم، قال في المنتهى: و إذا صعد الخطيب المنبر ثم أذن المؤذن حرم البيع و هو مذهب علماء الأمصار. الى ان قال: و لا يحرم بزوال الشمس ذهب إليه علماؤنا أجمع بل يكون مكروها. و نسبه الى جملة التابعين و أكثر أهل العلم [3]


[1] سورة الجمعة الآية 9.

[2] الوسائل الباب 53 من صلاة الجمعة.

[3] في المغني ج 2 ص 297 «النداء الذي كان على عهد رسول اللّٰه (ص) هو النداء عقيب جلوس الامام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره، و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده» و في عمدة القارئ ج 3 ص 282 قال صاحب الهداية: المعتبر في وجوب السعى و حرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد رسول اللّٰه (ص) بين يدي المنبر، و في فتاوى العتابي هو المختار و به قال الشافعي و احمد و أكثر فقهاء الأمصار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست