responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 166

وقع إلزاما للأصحاب القائلين بذلك مع قولهم بهذه القاعدة فلا يرد عليه ما أورده.

و اما قوله في جواب منع السفر عن التعلم- بان التعلم في السفر متيسر غالبا بل ربما كان أيسر- ففيه انه ان أراد تيسره في السفر بل ربما كان أيسر حال الاشتغال بالسفر و السير و السري في الطريق فهو ممنوع كما هو ظاهر، و ان أراد بعد الوصول و الاستقرار في البلدة التي قصدها فهو كما ذكره إلا ان مراد شيخنا المذكور انما هو الأول فلا يرد عليه ايضا ما أورده. و اما قوله- انه ليس في الكتاب و السنة. إلى آخر ما ذكره مما يدل على الاكتفاء بإصابة الحق كيف اتفق- فهو جيد. و قول الفاضل الخراساني من انه عند التأمل لا يوافق القواعد الصحيحة العدلية مردود بما حققناه في مقدمة الأوقات من هذا الكتاب في مسألة ما لو صلى جاهلا بالوقت فانا نقلنا كلامه في المسألة المذكورة و ما أورده على المحقق المذكور مما يوضح ما ذكره هنا من هذا الإجمال و بينا ما فيه من الضعف و الاختلال.

و بالجملة فإن ثبوت العصيان بالسفر المذكور الموجب لعدم الترخص انما يتم بناء على ثبوت القاعدة المذكورة و الحق عندي عدم ثبوتها كما تقدم تحقيقه في بعض مباحث هذا الكتاب. و اللّٰه العالم.

(الثانية) [هل يجوز السفر لو كان بين يديه جمعة أخرى؟]

لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها في محل الترخص فهل يكون السفر سائغا أم لا؟ قد تقدم في كلام شيخنا الشهيد في الروض ما يدل على العدم لقوله: لا فرق في التحريم بين ان يكون بين يديه جمعة اخرى يمكن إدراكها في الوقت و عدمه. و نحوه كلامه في المسالك ايضا، و اختاره سبطه السيد السند في المدارك. و نقل عن المحقق الشيخ على في شرح القواعد القول بالجواز، قال لحصول الغرض و هو فعل الجمعة بناء على ان السفر الطارئ على الوجوب لا يسقطه كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال. قال في المدارك: و يضعف بإطلاق الأخبار المتضمنة لسقوط الجمعة عن المسافر و بطلان القياس مع ان الحق تعين القصر في صورة الخروج بعد الزوال كما سيجيء بيانه ان شاء اللّٰه تعالى. انتهى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست