responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 156

انك قد عرفت ما في دعوى هذه الإجماعات من المجازفات.

لكن قد ورد ما يعضد هذين الخبرين بالنسبة إلى المسافر ايضا

كما رواه الصدوق في كتاب الأمالي في المجلس الثالث بسنده عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه اللّٰه أجر مائة جمعة للمقيم».

و رواه في كتاب ثواب الأعمال في الموثق عن سماعة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) مثله [2] و فيه تأييد ظاهر للقول بالوجوب و ان كان أخص من المدعى ايضا.

و الاحتياط يقتضي اما عدم حضور هؤلاء موضع الجمعة أو الجمع بين الفرضين احتياطا ان حضروا.

المقام الثاني [هل تنعقد الجمعة بالمرأة و العبد و المسافر؟]

- الظاهر انه لا خلاف بينهم في انعقاد الجمعة بما عدا المرأة و العبد و المسافر اما هؤلاء أو واحد منهم لو كان من جملة العدد الذي هو شرط الوجوب و هو السبعة أو الخمسة فهل تنعقد الجمعة به و يحصل شرط الوجوب أم لا؟

أما المرأة فالظاهر انه لا خلاف في عدم انعقاد الجمعة بها و انما الخلاف في الوجوب عليها لو حضرت و عدمه.

و الذي يدل على الحكم الأول مضافا الى الإجماع المذكور الأخبار،

ففي صحيحة زرارة أو حسنته [3] «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط».

و الرهط- على ما في الصحاح- ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة

و في صحيحة منصور [4] «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة لا أقل».

و القوم- على ما ذكره في الصحاح- الرجال دون النساء.

و قوله (عليه السلام) في ثالثة [5] «جمعوا إذا كانوا خمسة نفر».

قال في الصحاح:


[1] الوسائل الباب 19 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 19 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة.

[4] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة و قوله «خمسة لا أقل» نقل بالمعنى كما يظهر بالرجوع الى ص 73.

[5] الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة رقم 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست