اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 146
هذا هو التحقيق في المقام و هو الذي يرجع اليه كلام المحقق و غيره من الاعلام فعليه اعتمد و دع عنك فضول الكلام. و اللّٰه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقائق الأحكام.
[الموضع] الرابع- لو كان ممن تجب عليه الجمعة فصلى الظهر
و الحال هذه فالواجب عليه السعي إلى الجمعة فإن أدركها و إلا أعاد ظهره و لم يجزئه ما صنع أولا، لأنه في تلك الحال قد اتى بغير ما هو الواجب عليه و المخاطب به فلا تبرأ ذمته بل يبقى تحت عهدة التكليف الى ان يأتي بالجمعة إن أمكن و إلا فالظهر لتعينها بعد فوات الجمعة. و لا فرق في ذلك بين العمد و النسيان و لا بين ان يظهر في نفس الأمر عدم الوجوب أم لا.
نعم لو صلى الظهر ناسيا و ظهر عدم التمكن من الجمعة فإشكال و ظاهر المدارك و الذخيرة إمكان القول بالاجزاء و الصحة.
و لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروجه فهل يجوز له تعجيل الظهر و الاجتزاء بها و ان أقيمت الجمعة بعد ذلك أم يجب الصبر الى ان يظهر الحال؟ وجهان و استجود في المدارك الثاني، قال: لان الواجب بالأصل هو الجمعة و انما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت. و نحوه في الذخيرة أيضا.
و لقائل أن يقول ان هذا التعليل ربما أمكن قلبه فيكون بالدلالة على الأول انسب، و ذلك لان أصالة الجمعة إنما يتم مع اجتماع شرائطها و الحال انها حينئذ غير مجتمعة و مشروعية الظهر ظاهرة لأنه مخاطب بها في ذلك الوقت فلو أوقعها فيه صحت لذلك و انتظار التمكن و عدمه الى آخر الوقت لا دليل عليه إذ لعله يخترمه الموت في تلك الحال فيكون قد ضيع فرضا واجبا عليه. و اللّٰه العالم.
(المطلب الثالث)- في من تجب عليه الجمعة
و يراعى فيه شروط تسعة، و الأصل في هذه الشروط الأخبار المتكاثرة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام):
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «ان اللّٰه عز و جل فرض في كل سبعة أيام خمسا