اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 127
في الرواية لقوله (عليه السلام) «خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر» و هي في جانب تلك الأخبار لتعدد رواتها و انحصار أخبار القول المقابل في محمد بن مسلم و يونس الشيباني، و حينئذ فالواجب بمقتضى هذه القاعدة الشريفة هو العمل على تلك الأخبار و ارجاء هذه الأخبار الى قائلها. و اللّٰه العالم.
فرعان
(الأول) [المعتبر في إدراك ركوع الإمام]
- اعلم انه قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان المعتبر على تقدير القول المشهور في إدراك الركعة حال الركوع هو اجتماعهما في قوس الراكع بحيث يكبر و يركع و يجتمع في ذلك الحد، و عليه تدل صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة الحلبي المتقدمتان [1].
و هل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز ذلك الحد؟ وجهان للأول ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيحة
الحلبي المتقدمة [2]«إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة».
و نحوها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة [3] أيضا حيث أنه علق الحكم على رفع الرأس، و للثاني حمل الرفع في الخبرين على كماله أو على ما يخرجه عن حده لان ما دونه في حد العدم. و ظاهر السيد السند في المدارك استظهار الأول.
و اشترط العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الامام، هكذا نقله عنه في المدارك ثم قال: و لم نقف على مأخذه. و الذي نقله عنه جده في الروض انما هو اشتراط ادراك ذكر الركوع ثم قال: و لا شاهد له. و كتاب التذكرة لا يحضرني الآن لاحقق منه الحال [4].
[4] قال في الفرع الرابع من فروع المسألة الثانية من مسائل البحث الرابع من مباحث صلاة الجمعة: لو كبر للإحرام و الامام راكع ثم رفع الامام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر فقد فاتته تلك الركعة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 127