responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 119

الجمعة و أتم صلاته مع الامام بلا إشكال و لا خلاف، انما الخلاف في ما لو أدركه رافعا فقيل بوجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة، و قيل بوجوب المتابعة و حذف الزائد كمن تقدم الامام سهوا في ركوع أو سجود، و قيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الامام و يسلم ثم ينهض إلى الثانية و بين ان يقعد و يعدل الى الانفراد.

(الثالث)- لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا

حتى قعد الامام للتشهد ففي فوات الجمعة و عدمه اشكال من عدم إدراك الركعة الثانية، و من إدراكها حكما. أقول: و يرجع الثاني الى ما تقدم من ان الجماعة و العدد شرط في صحة صلاة الجمعة ابتداء لا استدامة. هذا إذا اتى بالسجود قبل تسليم الامام اما لو لم يأت به إلا بعده فقد قال في المنتهى ان الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الامام. و تنظر فيه بعض الأفاضل قال: لمنع اشتراط الجماعة في صحة صلاة الجمعة إلا في الابتداء.

ثم ان قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنيته الى الظهر أو يستأنف؟ احتمالان و قرب العلامة الثاني، و ربما يوجه بان كلا منهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط و الأحكام و الأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض الى آخر

لقوله (عليه السلام) [1] «و إنما لكل امرئ ما نوى».

و ان النية انما تعتبر في أول العبادات

لقوله (عليه السلام) [2]: «إنما الأعمال بالنيات».

و ربما يوجه الأول بأن الجمعة ظهر مقصورة فإذا جاز العدول من السابقة المغايرة فههنا اولى.

و أنت خبير بما في هذه التعليلات و التوجيهات من عدم الصلاحية لتأسيس الأحكام الشرعية، و المسألة لا تخلو من الاشكال لعدم الدليل في المقام.

(الرابع)- لو زوحم عن الركوع و السجود معا

صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق بالإمام،

لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن


[1] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

[2] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست