اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 119
الجمعة و أتم صلاته مع الامام بلا إشكال و لا خلاف، انما الخلاف في ما لو أدركه رافعا فقيل بوجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة، و قيل بوجوب المتابعة و حذف الزائد كمن تقدم الامام سهوا في ركوع أو سجود، و قيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الامام و يسلم ثم ينهض إلى الثانية و بين ان يقعد و يعدل الى الانفراد.
(الثالث)- لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
حتى قعد الامام للتشهد ففي فوات الجمعة و عدمه اشكال من عدم إدراك الركعة الثانية، و من إدراكها حكما. أقول: و يرجع الثاني الى ما تقدم من ان الجماعة و العدد شرط في صحة صلاة الجمعة ابتداء لا استدامة. هذا إذا اتى بالسجود قبل تسليم الامام اما لو لم يأت به إلا بعده فقد قال في المنتهى ان الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الامام. و تنظر فيه بعض الأفاضل قال: لمنع اشتراط الجماعة في صحة صلاة الجمعة إلا في الابتداء.
ثم ان قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنيته الى الظهر أو يستأنف؟ احتمالان و قرب العلامة الثاني، و ربما يوجه بان كلا منهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط و الأحكام و الأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض الى آخر