responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 117

و ينوي أنهما للركعة الأولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها».

قال حفص:

و سألت عنها ابن ابى ليلى فما طعن فيها و لا قارب.

و أنت خبير بأن الرواية المذكورة لا معارض لها في البين و اطراحها بمجرد ضعف السند بهذا الاصطلاح الغير المعتمد غير مرضى سيما مع ما ذكره شيخنا الشهيد من شهرة الرواية بين الأصحاب. إلا أن الرواية المذكورة غير صريحة الدلالة في ما يدعونه من الصحة مع زيادة سجدتين أخريين و ذلك فإنه مبنى على ان يكون قوله «و عليه أن يسجد سجدتين. إلخ» معطوفا على جواب الشرط بمعنى انه إذا لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عن الأولى و لا عن الثانية و الواجب عليه في الصورة المذكورة ان يسجد. الى آخره، و هذا المعنى غير متعين في الرواية بل من الممكن حمل قوله (عليه السلام) «و عليه ان يسجد. إلخ» على أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لما تقدم، و يكون حاصل المعنى انه إذا لم ينو ان تكون تلك السجدة التي سجدها للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عنه للأولى و لا للثانية بل الواجب عليه من أول الأمر انه متى حصلت له فرصة للسجود في الركعة الثانية ان ينوي بها الاولى و عليه بعد ذلك ركعة ثانية. و بذلك يظهر لك ان الأقوى في المسألة هو القول بالبطلان كما هو المشهور بين المتأخرين.

فروع

(الأول) [لو سجد و ذهل عن نية كونهما للأولى أو الثانية]

- قد تقدم النقل عن ابن إدريس و صاحب المدارك بأنه لو سجد و ذهل عن نية كونهما للأولى أو الثانية فإن ذلك ينصرف إلى الأولى و على هذا تصح صلاته في الصورة المذكورة، و الى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان و نقل أيضا عن المحقق الشيخ على.

و علله في الروض بحمل الإطلاق على ما في ذمته، قال: فإنه لا تجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية و ان كان المصلى مسبوقا و انما يعتبر للمجموع النية أولها و قد تقدم النقل عن العلامة بأنه اختار البطلان معللا بانصراف الإطلاق إلى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست