responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 111

و منها-

استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة و استقبال الناس له

لما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كل واعظ قبله. يعنى إذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس ان يستقبلوه».

و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كل واعظ قبلة و كل موعوظ قبلة للواعظ. يعني في يوم الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام و يستقبلونه حتى يفرغ الامام من خطبته».

و منها-

الاعتماد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا

لما

في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] و فيها «و ليلبس الامام البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا. الحديث».

و منها-

التعمم شتاء كان أو قيظا و الارتداء ببرد يمني أو عدني أو غيرهما

لما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد،

و لما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) [4] في الموثق قال:

«قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمني أو عدني. الحديث».

و منها-

ان يقوم على مرتفع من منبر و نحوه

لما تقدم في جملة من الأخبار [5]

و منها-

كونه بليغا

بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد و ضعف التأليف و من كونها غريبة وحشية و بين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال مع الاحتراز عن الإيجاز المخل و التطويل الممل ليكون كلامه أوقع في القلوب و به يحصل الأثر المراد من الخطبة و المطلوب.

و منها-

مواظبته على الطاعات و الانزجار عن المحرمات بل المكروهات


[1] الوسائل الباب 53 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 53 من صلاة الجمعة.

[3] الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة.

[4] الوسائل الباب 24 من صلاة الجمعة.

[5] ص 97 و 99 و 104 و 110.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست