اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 111
و منها-
استحباب استقبال الناس بوجهه حال الخطبة و استقبال الناس له
لما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) كل واعظ قبله. يعنى إذا خطب الامام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس ان يستقبلوه».
و روى في الفقيه مرسلا [2] قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كل واعظ قبلة و كل موعوظ قبلة للواعظ. يعني في يوم الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام و يستقبلونه حتى يفرغ الامام من خطبته».
و منها-
الاعتماد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا
لما
في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و فيها «و ليلبس الامام البرد و العمامة و يتوكأ على قوس أو عصا. الحديث».
و منها-
التعمم شتاء كان أو قيظا و الارتداء ببرد يمني أو عدني أو غيرهما
لما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد،
و لما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام)[4] في الموثق قال:
«قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمني أو عدني. الحديث».
بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد و ضعف التأليف و من كونها غريبة وحشية و بين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال مع الاحتراز عن الإيجاز المخل و التطويل الممل ليكون كلامه أوقع في القلوب و به يحصل الأثر المراد من الخطبة و المطلوب.
و منها-
مواظبته على الطاعات و الانزجار عن المحرمات بل المكروهات