اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 109
و ان لم يكن معلوما إلا ان شيخنا الشهيد في الذكرى نقل بعد نقل قول الشيخ و المحقق بالجواز قبل الزوال و الاستدلال عليه
بما رواه العامة عن أنس [1]«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يصلى إذا زالت الشمس».
قال: و ظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها. ثم أردفها بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة [2].
و نقل العلامة في المنتهى من أخبارهم أيضا عن سلمة بن الأكوع [3] قال: «كنا نجمع مع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء».
و المراد نصلي معه جماعة كما هو ظاهر اللفظ، و الصلاة معه إذا زالت الشمس مستلزمة لتقدم الخطبتين على الزوال.
و العلامة في المنتهى حيث اختار فيه القول المشهور حمل الرواية على ما يوافق ما اختاره اعتضادا بها فقال: و الجمعة انما هي الخطبتان و الركعتان. و الظاهر من اللفظ انما هو ما قلنا سيما مع اعتضاده بالرواية الأخرى. و اللّٰه العالم
(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيه عليها:
[حضور العدد في الخطبة]
منها- انهم صرحوا بان حضور العدد شرط في صحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة، قال في الخلاف: و من شرطها العدد كما هو شرط في الصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العدد لم يصح و به قال الشافعي و لم يشترطه أبو حنيفة [4]. و قال في الذكرى:
و لم أقف على مخالف فيه منا و عليه عمل الناس في سائر الأعصار و الأمصار، و خلاف أبي حنيفة [5] هنا مسبوق بالإجماع و ملحوق به أعني الإجماع الفعلي بين المسلمين.
[وقت أذان الجمعة]
و منها- ان المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) ان أذان المؤذن يكون عند صعود الامام المنبر و جلوسه
لرواية عبد اللّٰه بن ميمون المتقدمة في سابق هذا المورد [6] و قوله (عليه السلام) فيها «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا خرج الى الجمعة قعد
[1] في صحيح البخاري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس عن انس «كان النبي «ص» يصلى الجمعة حين تميل الشمس».