اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 58
أقسامه، فنفاه من أصحابنا المرتضى (رضي الله عنه) و جماعة من العامة، و اليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري و الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس الله سرهما) و أدلة القوم- في كتب الأصول من الطرفين- متصادمة، و الاحتجاجات متعارضة، الا ان الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. و لعل ذلك بحسب العرف و لم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منها سوى مفهوم الشرط، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك.
فمنها-
ما ورد عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ»[1]قال: «و الله ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم.
فقيل: كيف ذاك؟ قال: انما قال: فعله كبيرهم هذا ان نطقوا، و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا».
و (منها)- ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى [2] عنه (عليه السلام) في حديث قال فيه: «فان الله عز و جل يقول: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ»[3]فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال و من تأخر فلا اثم عليه».
و
(منها)- ما رواه في الكافي و الفقيه عن عبيد بن زرارة [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[5]قال: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه».