responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 391

عن العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البئر يتوضأ منها القوم و الى جانبها بالوعة. قال: ان كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر التي يستقون منها تلي الوادي فلا بأس».

و الظاهر ان المراد بكونها تلي الوادي يعني كونها في جهة الشمال، بناء على ان مجرى العيون منها. و لم أقف على قائل بمضمون هذا الخبر بل و لا على ناقل له في كتب الاستدلال.

و لا يخفى ما في ظاهر هذا الخبر مضافا الى خبر الديلمي [1] و كذا حسنة الفضلاء [2] من الدلالة على الفوقية بالجهة، و بذلك ايضا يشعر خبر قدامة المتقدم [3].

أقول: و لعل اختلاف التقديرات في هذه الاخبار- مفصلا بالفوقية و التحتية تارة، و اخرى بالصلابة و الرخاوة بالزيادة و النقصان، و مطلقا في بعض- كله قرينة الاستحباب بزيادة و نقصان في مراتبه. و الله اعلم.

الفصل الخامس في المضاف

، و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [حكم المضاف من حيث الطهارة و النجاسة]

- المضاف هو ما لا ينصرف اليه لفظ الماء على الإطلاق عرفا بل يحتاج في صدقه الى القيد، كالمصعد من الأنوار و المعتصر من الثمار و الممتزج بما يسلبه الإطلاق.

و لا خلاف في طهارته باعتبار أصله، و يدل على ذلك ايضا

قول الصادق (عليه السلام) في موثقة عمار [4]: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر».


[1] المتقدم في الصحيفة 388.

[2] المتقدمة في الصحيفة 358.

[3] في الصحيفة 386.

[4] راجع التعليقة 1 في 42 و التعليقة 4 في الصحيفة 149.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست