اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 195
دوام النبع» فعنده الشرط فيه أحد الأمرين: اما الكرية أو دوام النبع.
و اختلف كلام من تأخر عنه في فهم معنى هذا الكلام و ما المراد منه.
فقيل: ان المراد بدوام النبع عدم الانقطاع في أثناء الزمان ككثير من المياه التي تخرج زمن الشتاء و تجف في الصيف، و هو الذي صرح به شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان، و لذلك اعترض عليه و طالبه بالدليل. و لا ريب ان هذا المعنى هو الأربط باللفظ و الأقرب إليه، لكونه المتبادر منه عرفا، و لكنه مما يقطع بفساده.
(أما أولا)- فلانه لا شاهد له في الاخبار، و لا يساعد عليه الاعتبار، فهو تخصيص لعموم الأدلة بمجرد التشهي.
و (اما ثانيا)- فلان الدوام بالمعنى المذكور، ان أريد به ما يعم الزمان كله فلا ريب في بطلانه، إذ لا سبيل الى العلم به، و ان خص ببعضها فهو مجرد تحكم.
و بالجملة فالظاهر ان فساده مما لا يخفى على ذلك المحقق النحرير، فساحة شأنه أجل من ان يجري منه به قلم التحرير.
و قيل: ان المراد بدوام النبع استمراره حال ملاقاة النجاسة، و هذا هو الذي ذكره المحقق الشيخ علي بعد ان أطال في التشنيع على من فسر تلك العبارة بالمعنى الأول و استحسن هذا المعنى جملة ممن تأخر عنه. و هو و ان كان خلاف ظاهر اللفظ إلا انه في حد ذاته مستقيم، إذ متى كان حال ملاقاة النجاسة غير مستمر النبع كان بمنزلة القليل. و أنت خبير بان مرجعه الى اعتبار المادة، و حينئذ فلا يزيد على اشتراط الجريان إذ الجاري- كما عرفت- هو النابع، فزيادة هذا القيد حينئذ ليس بمحل من الفائدة.
و بعض محققي متأخري المتأخرين وجه كلام المحقق المذكور فقال بعد نقله و استحسانه: «و تقريبه ان عدم الانفعال بالملاقاة في قليل الجاري معلق بوجود المادة كما علمت، فلا بد في الحكم بعدم الانفعال فيه من العلم بوجودها حال ملاقاة النجاسة،
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 195