اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 194
على ان التحقيق عندي- كما سيأتيك بيانه ان شاء الله تعالى- [1] ان دلالة هذه الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر في مفهوم مخالفتها، بل المتبادر منها بقرينة المقام ان مقصودهم (عليهم السلام) بيان المعيار الفارق بين ما ينجس بملاقاة النجاسة و بين ما لا ينجس، فههنا في التحقيق دلالتان كما سيتضح لك في محله ان شاء الله تعالى.
و (اما ثالثا)- فلان ما ذكره من تعارض العمومين من وجه، فيه ان الظاهر ان مراده من العمومين عموم المفهوم القائل: ان كل ماء قليل ينجس بالملاقاة و عموم المنطوق الذي نطقت به الروايات الدالة على ان كل ماء لا ينجس ما لم يتغير، القائل بأن كل ماء لا ينجس بمجرد الملاقاة.
و أنت خبير بأن النسبة بين هذين العمومين هو العموم و الخصوص المطلق لا من وجه. و عموم المفهوم أخص مطلقا. و مقتضى القاعدة المقررة تقديم العمل به و تخصيص العام به، و حينئذ فالدليل عليه لا له.
و (اما رابعا)- فلان ترجيحه (قدس سره) جانب الطهارة بالإجماع- مع ان الإجماع عندهم دليل قطعي فلا يحتاج معه الى الترجيح- محل نظر لا يخفى، فكان الأولى أن يقول: و نقل الإجماع. هذا ما اقتضاه النظر العليل و خطر بالفكر الكليل و الاحتياط حيثما توجه أوضح سبيل.
(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبع في الجاري و عدمه]
- اشترط شيخنا الشهيد في الدروس في الجاري دوام النبع، و تبعه في هذا الشرط الشيخ جمال الدين احمد بن فهد في موجزه.
قال في الدروس: «و لا يشترط فيه الكرية على الأصح. نعم يشترط فيه
[1] في المقام الأول من الفصل الثالث عند الكلام في رد الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 194