responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 138

و ثالثها عن العلامة في المنتهى و التذكرة.

احتج الأول بأن الطهارة معلومة بالأصل، و شهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن فلا يترك لأجله المعلوم.

و احتج الثاني بأن الشرعيات كلها ظنية، فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.

و من هذين الاحتجاجين يعلم وجه القول الثالث.

و يرد على الأول (أولا)- ان اشتراط اليقين ان كان مخصوصا بحكم النجاسة دون ما عداها من حكم الطهارة و الحلية و الحرمة فهو تحكم محض، و ان كان الحكم في الجميع واحدا فيقين الطهارة ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة. و هو أعم من العلم بالعدم. و مثله يقين الحلية.

و (ثانيا)- انه قد ورد في الأخبار- كما ستأتيك ان شاء الله تعالى [1]- ان مما ينتقل به عن يقين الحلية شهادة الشاهدين بالحرمة، و ان العلم المعتبر ثمة يحصل بذلك.

و من الظاهر البين ان الحكم في الجميع من باب واحد.

و (ثالثا)- ان الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه لو كان الماء مبيعا فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا و أقام شاهدين عدلين بذلك، فإنه يتسلط على الرد، و ما ذاك إلا لثبوت النجاسة و الحكم بها.

و يتوجه على الثاني ان المفهوم من الاخبار انه لا ينتقل عن يقين الطهارة و يقين الحلية إلا بيقين مثله. و ان مجرد الظن لا يوجب الخروج عن ذلك.

و مما هو صريح في المقام

ما ورد في حسنة الحلبي [2] من انه «إذا احتلم الرجل


[1] في الصحيفة 140 السطر 15.

[2] عن ابى عبد الله (عليه السلام) المروية في الوسائل في باب- 16- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست