responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 172
الثالث: ان لا يؤذوا المسلمين كسرقة اموالهم والزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم، وايواء عين المشركين والتجسس لهم، فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، وان لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم ويجري عليهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير أو سجن. قال في الجواهر ما حاصله: (صرح بذلك غير واحد، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، وانه مما ينبغي للامام عليه السلام اشتراطه، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به، وان لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة بل هو ظاهر النافع أيضا " [1]. الرابع: ان لا يتظاهروا بما هو منكر عند المسلمين كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا ونكاح المحرمات ونحوها، وان كانت جائزة في معتقدهم، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وان لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة. ويدل عليه صحيح زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الاخوات، ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله، قال: وليست لهم اليوم ذمة. أقول: ولعل وجه قوله عليه السلام: (وليست لهم اليوم ذمة) ان العاقد لعقد الذمة هو الامام الصالح للمسلمين وخلفاء عصره لم يكونوا صالحين، أو لان اهل الذمة لم يعملوا بمقتضى عقد الذمة كما يؤيد ذلك رواية الاعور عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ما من مولود يولد الا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وانما اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك باعيانهم على ان لا يهودوا اولادهم ولا ينصروا، واما اولاد اهل الذمة اليوم، فلا ذمة لهم [2]. وفي الوسائل روايات اخرى تدل على هذا الشرط.

[1] الجواهر ج 21 ص 268.
[2] الوسائل ج 11 ابواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 1.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست