responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 164
وكلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة " [1]. 4 - وقال أبو يوسف في خراجه: (وحدثني بعض المشايخ المتقدمين يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وآله انه ولي عبد الله بن ارقم على جزية اهل الذمة، فما ولى من عنده ناداه فقال: (الا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) [2]. حرمة ايذاء اهل الذمة واهانتهم واستحباب الرفق بهم عند جباية الجزية: ان الجزية ضريبة مالية تؤخذ من الذميين برفق ولطف، ولا يجوز تعذيبهم والتضييق عليهم في امرها، وما في بعض كتب العامة والخاصة من جواز اهانتهم واذلالهم عند جباية الجزية لا يعتمد على اصل ولا مستند. فهذا كتابه - عز شأنه - يقول: لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين [3]. فالاسلام دين البر والقسط الى المواطنين الذميين حسب هذه الاية الكريمة. وفي المصادر الخاصة والعامة شواهد كثيرة تدل على ما ذكرناه أو تؤيده واليك جملة منها: 1 - في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام لمالك لما ولاه على مصر: (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان: اما اخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق... فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفحه) [4]. 2 - وفيه أيضا: " وتفقد امر الخراج بما يصلح اهله، فان في صلاحه

[1] سنن البيهقي ج 9 ص 205.
[2] الخراج ص 125.
[3] الممتحنة / 7.
[4] نهج البلاغة الكتاب 53 فيض: ص 993 صبحى صالح: ص 427.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست