responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 151
ولا ذكر لاخر الحول فيها وفي سائر النصوص، والمذكور في اخبار العامة ايضا كلمة (السنة) فقط [1]. ومن الواضح ان هذا التعبير يعم اخذها جملة في اخر السنة، واخذها اقساطا بحسب الشهور مثلا، خصوصا على مسلك المشهور بين الاصحاب من ان امر الجزية كما وكيفا بيد الامام، فإذا كان امر الزيادة والنقيصة بيده فله تعيين وقت الجباية بالاولوية، فللامام اخذها باي نحو رأى فيه المصلحة، ولا تعين لاخذها في آخر الحول. ويؤيد ذلك ما سمعته من سنن البيهقي من ان النبي صلى الله عليه وآله صالح اهل نجران على جزية مقدارها 2000 حلة 1000 في صفر و 1000 في رجب، وصالح اهل اذرح على مائة دينار كل رجب [2]. واما العامة فهم اختلفوا على قولين، قال في المغني: (وتجب الجزية في آخر كل حول، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تجب باوله، ويطالب بها عقيب العقد وتجب الثانية في اول الحول الثاني، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية [3]. ولنا انه مال يتكرر بتكرر الحول، أو يؤخذ في آخر كل حول، فلم يجب باوله كالزكاة، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل اخذها) [4]. ولا يخفي غرابة رأي ابي حنيفة، واغرب منها ما ذكره ابن مفتاح - من علماء الزيدية - في شرح الازهار: (وتجوز المطالبة من اول الحول، فإذا مات أو اسلم قبل تمام الحول طاب ما اخذه، ولو شرط رده، لانه عوض عن الامان وقد حصل) [5]. جواز اخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من المحرمات: اتفق فقهاء الاسلام على جواز استيفاء الجزية من ثمن المحرمات كالخمر

[1] سنن البيهقي ج 9 ص 193 - 195.
[2] سنن البيهقي ج 9 ص 195.
[3] التوبة / 29.
[4] المغني ج 10 ص 568.
[5] شرح الازهار ج 1 ص 577.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست