responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 142
هذا كله بحسب فقه اهل البيت عليهم السلام. واما العامة فهم أيضا اختلفوا في المسألة على قولين: الاول: انها للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم. الثاني: انها تصرف في المصالح التي منها ارزاق الجيش. قال الماوردي: (ان كل ما وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا ايجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية واعشار متاجرهم، أو كان واصلا من جهتهم كمال الخراج ففيه إذا اخذ منهم اداء الخمس لاهل الخمس مقسوما على خمسة، وقال أبو حنيفة: لا خمس في الفئ... (2) واما اربعة اخماسه ففيه قولان: احدهما انه للجيش خاصة لا يشاركهم فيه غيرهم ليكون معدا لارزاقهم. والقول الثاني انه مصروف في المصالح التي منها ارزاق الجيش وما لا غنى للمسلمين عنه ولا يجوز ان يصرف الفئ في اهل الصدقات، ولا تصرف الصدقات في اهل الفئ ويصرف كل واحد من المالين في اهله. واهل الصدقة من لا هجرة له وليس من المقاتلة عن المسلمين ولا من حماة البيضة. واهل الفئ هم ذوو الهجرة الذابون عن البيضة والمانعون عن الحريم والمجاهدون للعدو) [1]. وفي المغني لابن قدامة: (واما مصرف المأخوذ منهم، فاختار القاضى ان مصرفه مصرف الفئ، لانه مأخوذ من مشرك ولانه جزية مسماة بالصدقة، وقال أبو الخطاب: مصرفه الى اهل الصدقات، لانه مسمى باسم الصدقة مسلوك به - فيمن

[1] قال ابن الاثير: " قد تكرر ذكر الفئ في الحديث على اختلاف تصرفه، وهو ما حصل للمسلمين من اموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، واصل الفئ: الرجوع، يقال: فاءيفئ فئة وفيوء، كانه كان في الاصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: فئ، لانه يرجع من جانب الغرب الى جانب الشرق ". (النهاية ج 3 ص 482). [1] الاحكام السلطانية ص 126 - 127.

اسم الکتاب : الجزية وأحكامها المؤلف : الكلانتري، علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست