responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
وقف وحده جاز.
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به، ولا ينعكس، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام، وكذا المقصورة [١] والشباك.
وروي جواز ذلك [٢] للنساء، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام. ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز، ثم كان آخر [٣] بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز، وعلى هذا.
ويجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن.
وتكره فراق الإمام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر.
ويقدم القارئ، على الفقيه، فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه، فإن تساويا فأقدمهم هجرة، فإن تساويا فأسنهما، فإن تساويا فأصبحهما وجها، فإن تساويا اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، وإلا أقرعا، ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد بالسن من كان سنه في الإسلام أكبر. ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء، تقوم وسطهن وأن لا يؤم بمن يكرهه.
ولا يلزم الإمام نية الإمامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وإن كان في فريضة، والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة، وسلم ثم جمع، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا، وينوي نافلة.
ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغي لها، فإن لم يسمع، وسمع

[١] في الجواهر عن الوافي: مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر، لا يدخل فيه غيره.
[٢] الوسائل - الباب ٦٠ من أبواب صلاة الجماعة (٣) أي مأموم آخر
اسم الکتاب : الجامع للشرايع المؤلف : الحلي، يحيى بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست